وأقاما البينة؟ قال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما، وأقاما جميعا بينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده» (1).
ومنها: خبر غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة، كلاهما أقاما البينة أنه أنتجتها، فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين» (2).
ومنها: خبر جابر «أن رجلين تداعيا دابة وأقام كل منهما بينة أنها دابته أنتجتها فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) للذي في يده» (3).
ومنها: خبر منصور «رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها، فأقام البينة أنها ولدت عنده، ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده، ولم يهب ولم يبع، فقال (عليه السلام): حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله تعالى أمر أن يطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل» (4).
ومنها: المرسل «عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان: أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما، وأما إذا كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه» (5).
ومنها: الرضوي (عليه السلام) «فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا