يعد الخارج مدعيا وصاحب اليد منكرا فوظيفة الأول إقامة البينة ووظيفة الثاني اليمين (1).
وفيه أولا: أنه في بيان المعارضة عبر بقوله: «إن اقتضاء اليد للملكية يعارض استصحاب الملكية» مع أن المعارضة بين نفس اليد والاستصحاب لكن من حيث حكمهما لا بين حكم اليد ونفس الاستصحاب فلا وجه للتعبير المذكور.
وثانيا: أنه إذا سقط حكم اليد فتكون كالعدم وحال ذيها وغيره سواء، فلو أراد المدعي أن يتصرف فيها لا يجوز لذي اليد منعه، لأن الأصل عدم تسلطه على ذلك.
وثالثا: بعد عدم الحكم لليد وعدم كونها دليلا على الملكية كيف يجوز للغير أن يشتري منه أو يستأجر أو يقبل منه ونحو ذلك من التصرفات الموقوفة على الملك، مع أنه ليس وكيلا ولا وليا ولا مأذونا من قبل المالك، لأن المفروض أنه يدعي الملكية لا الوكالة أو الولاية أو نحوهما، فلا ينفع جواز هذه التصرفات من هذه الأشخاص في جوازها له ولمن يشتري منه مثلا.
ورابعا: ما ذكره من أن تسلط المالك السابق على منع الغير مقيد ببقاء اليد، ممنوع، بل هو كالملكية في عدم التقيد باستمرار اليد.
وخامسا: لا نسلم صدق المنكر عليه بعد سقوط حكم يده. نعم الأمر كما يقول من أن العرف يعده منكرا، لكن هذا من جهة كون اليد عندهم أمارة ومقدمة على الاستصحاب، فهذا دليل على عدم سقوطها بالمعارضة معه.
وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في أن الأقوى هو ما عن الأكثرين من تقديم اليد اللاحقة. نعم لو أقام المدعي بينة على أن العين المدعى