في مورد ويدعي على خلافه الإجماع في مقام آخر، وقد يحكم بضعف خبر ويعمل به في مورد آخر، وقد يحملون الخبر على محمل بلا شاهد ويفتون به، ويفرقون بين الصور بقيود لا تستفاد من الأخبار، من ذكر الشاهد السبب وعدمه، أو كون الشئ مما يتكرر كالبيع والشراء، والصياغة ونحوها، أو مما لا يتكرر كالنتاج والنساجة والخياطة ونحوها; وليس الغرض الإزراء عليهم بل بيان الحال مقدمة لتوضيح الحق من الأقوال; فإن المسألة في غاية الإشكال وليست محررة.
والأولى نقل الأخبار المتعلقة بالمسألة بصورها أولا ثم بيان ما عندنا فيها:
فمنها: خبر أبي بصير «سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها من أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها؟ فقال (عليه السلام): أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه، وذكر أن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا، ولم يهبوا، وأقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى (عليه السلام) لأكثرهم بينة واستحلفهم، قال:
فسألته حينئذ، فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار؟ قال: إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها، وأقام البينة» (1).
ومنها: خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام)، فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل: فلو لم يكن في يد واحد منهما،