جواز التحالف بينهما برضاهما لا بجبر الحاكم وكونه الوظيفة في الفصل، لا وجه له أيضا.
والتحقيق: التفصيل بين ما إذا كانت يد كل منهما على النصف وبين ما إذا كانت على الكل مستقلا، إذ قد عرفت اختلاف الموارد في ذلك، ففي الصورة الأولى تجري قاعدة المدعي والمنكر إذ يصدق على كل منهما أنه مدع في النصف ومنكر في النصف الآخر، ولا ينفع كون كل جزء يفرض يد كل منهما عليه لأنها ليست يدا مستقلة. وفي الصورة الثانية التنصيف، لما ذكر من كونه من التداعي لا المدعي والمنكر كيف! وإلا لزم حصول الفصل بحلف من حلف منهما أولا، لأن المفروض أن الكل بيده وقد حلف على نفي ما يدعيه المدعي فيما بيده فلا يبقى محل لحلف الآخر ولا للدعوى عليه، وهذا بخلاف الصورة الأولى فإن فيها يحلف كل على نفي ما يدعيه الآخر من النصف الذي في يده. ثم في الصورة الأولى لو حلفا تقسم بينهما بالمناصفة ولو حلف أحدهما أولا ولم يحلف الآخر ورد اليمين على الأول لا يكفيه الحلف الأول، لأنه على النفي والمردود على الإثبات، وأما لو رد الحلف على الثاني فهل يكفيه حلف واحد أو يجب التعدد؟ قولان مبنيان على مسألة تداخل الأسباب وعدمه. ثم على المشهور يبدأ القاضي بمن يراه، أو يقرع بينهما، وقيل: يقدم الأسبق منهما في الدعوى، ومع الاقتران يقدم من كان على يمين صاحبه (1).
(مسألة 2): إذا كان عين في يدهما ولم يظهر منهما منازعة حتى ماتا فالحكم هو التنصيف، لعدم وجود المدعي والمنكر، فتقسم بين ورثتهما