من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص (1). ونحوه خبر داود بن سرحان (2).
وخبر محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) - في حديث - أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل، من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله (3).
وخبر داود الأبزاري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب; التمر يابس، والرطب رطب (4). فإن مقتضى عموم التعليل فيها عموم المنع، بل مقتضاها الشمول لما إذا كانا رطبين مع كون أحدهما أرطب من الآخر.
الثاني: المنع في خصوص الرطب والتمر، والجواز في غيرهما، عملا بالأخبار المذكورة من دون التعدي عن مورد العلة، فالمنع فيهما هو المشهور بينهم المدعى عليه الإجماع عن الخلاف والغنية (5) بل لا خلاف في المنع فيهما إلا عمن سيأتي.
الثالث: ما عن موضع من المبسوط (6) من التفصيل فيما عدا الرطب والتمر بين كون الرطوبة ذاتية فيجوز، كبيع العنب بالزبيب، وعرضية كالحنطة المبلولة بالجافة فلا يجوز، لأن الرطوبة في مثل العنب من