الصادق (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره بيع اللحم بالحيوان (1) بناءا على كونه (عليه السلام) لا يكره إلا الحرام كما في بعض الأخبار (2).
وظاهر المشهور أن ذلك من جهة الربا مع أن الخبرين لا دلالة فيهما على ذلك، مع أن الظاهر أن المراد هو الحي وليس من الموزون، وإن كان أعم فلا يتم في الحي، بل يمكن منع كون المذبوح مما يوزن إذا بيع جملة من دون تفريق اللحم وأيضا هو مشتمل على الشحم والالية والكبد والكرش والرأس ونحوها مما لا تباع وزنا وليست من جنس اللحم، فلا وجه لكون المنع من جهة الربا ولذا عن بعضهم التعليل بالجهالة.
فالأظهر أن المنع إن قلنا به فهو تعبد لا من جهة الربا، ولا يختص بما إذا كان اللحم من جنس الحيوان، والأقوى عدم الحرمة، نعم لا بأس بالحكم بالكراهة إما بحمل الخبرين عليها، وإما من باب التسامح; وذلك لأن النبوي عامي ضعيف، ولم يثبت كون غياث موثقا وهو بتري، مع أنه يحتمل أن يكون المراد من الخبرين النهي عن بيع اللحم بالحيوان سلفا، أو بيع الحيوان باللحم نسيئة، ويكون وجه المنع هو الجهالة لعدم إمكان ضبط اللحم المختلف باختلاف الحيوان زمانا ومن حيث السمن والهزال ونحو ذلك، ولذا يقولون: لا يجوز بيع اللحم سلفا ونسيئة.
فالنظر في الخبرين إلى ما هو المتعارف من دفع الغنم إلى القصاب بمقدار من اللحم يؤخذ منه تدريجا، فإنه لا يجوز.
ومع ذلك كله فالأحوط الترك مطلقا خصوصا في المذبوح، وخصوصا مع كون اللحم من جنس الحيوان، حتى في مثل الطيور والسمك، وإن كان لا يبعد دعوى الانصراف عنهما.