والأقوى أن المناط حصول العلم بالمقدار ورفع الغرر; فإن حصل صح وإلا فلا، والظاهر عدم حصوله بكيل الموزون; إذ هو فيما تعارف وزنه بمنزلة الصخرة المجهولة المقدار، نعم إذا كان الكيل أمارة على الوزن بحيث يعلم به المقدار فالظاهر كفايته، كما إذا وزن مقدارا وكاله ثم أخذ بذلك الكيل للبقية، كما يظهر من رواية عبد الملك بن عمرو قلت: أشتري مائة راوية] من زيت [فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك؟ قال (عليه السلام): لا بأس (1) كما أنه لا يبعد كفاية التخمين الموجب للعلم أيضا. وأما العكس فالظاهر أنه لا مانع منه بناءا على أن الوزن أضبط من الكيل، نعم لو كان المقصود من شئ حجمه لا وزنه يشكل الاكتفاء فيه بالوزن لعدم رفع الغرر به.
فما عن الدروس: من كفاية كل منهما عن الآخر مطلقا (2) لا وجه له.
واستدلاله بخبر وهب وهو قوله (عليه السلام): «لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن» (3) غير صحيح; إذ المراد من الخبر إسلاف الموزون فيما يكال وبالعكس لا إعمال أحدهما في موضع الآخر، كما أن ما عن المشهور من إطلاق كفاية الوزن عن الكيل ليس في محله أيضا.
وأما ما تخيله بعضهم: من أن المناط ما كان في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه لو كان مكيلا أو موزونا وجب ذلك في الأعصار اللاحقة وإن تغير ذلك وكذا العكس; فقد عرفت ما فيه.
وأما من الحيثية الثانية فعن جماعة منهم: الشيخ، وابن إدريس،