أجزائه فيصدق كونه مثلا بمثل، بخلاف العرضية فإنها خارجة فلا تصدق المماثلة بين العوضين.
الرابع: الجواز حتى في الرطب والتمر على كراهة، وهو المحكي عن الشيخ في الاستبصار، وموضع من المبسوط، وعن ابن إدريس، وصاحب الكفاية، والحدائق (1) وهذا هو الأقوى، للأصل والعمومات العامة والإطلاقات الخاصة; فإن الأخبار الدالة على جواز البيع مع اتحاد الجنس مثلا بمثل شاملة بإطلاقها لما كان أحدهما رطبا والآخر يابسا، أو كان أحدهما أرطب من الآخر; فإن المدار في المماثلة على حال البيع، والأخبار المذكورة لا ظهور لها في المنع. بل قوله: «لا يصلح» ظاهر في الكراهة، كما أن لفظ «كره» ظاهر في الكراهة المصطلحة، ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الأخبار، من أن عليا لا يكره الحلال; إذ غاية ما يكون أنه عام يقبل التخصيص، مع أن خبر محمد بن قيس في صورة النسيئة، ولا إشكال في عدم الجواز فيها.
هذا مضافا إلى موثقة سماعة، قال: سئل أبو عبد الله عن العنب بالزبيب، قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قلت: التمر والرطب قال: مثلا بمثل (2).
وخبر أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال (عليه السلام): لا بأس، قلت: فالبختج والعنب والعصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس (3).