المناط بلد النبي (صلى الله عليه وآله) وليس كذلك على ما ذكروه.
وأما الثاني فأولا نمنع عدم إمكان توقف رفع الجهالة على التقدير في بلد دون آخر. وثانيا نمنع اختصاص الربا بما إذا كانت صحة البيع مشروطة بالتقدير، بل المناط كون العادة هو التقدير، أو عدمه وإن لم تتوقف صحة البيع عليه، فلا وجه للرجوع إلى حكم الحل في بلد التقدير. ثم التمسك بالإجماع المركب كما ترى. وأيضا لا محل لحمل أفعال المسلمين على الصحة في المقام; لأن كون رفع الجهالة موقوفا على التقدير وعدمه مما يعلم بالوجدان.
والتحقيق عدم صحة التمسك بالاستصحاب مطلقا، فتبين أنه لا وجه لما ذكروه من كون المناط عصر النبي (صلى الله عليه وآله) وعلى تقديره لا وجه للأقوال الثلاثة، بل اللازم عليه الرجوع في صورة الجهل بحال عصره (صلى الله عليه وآله) إلى الأصل.
ومن الغريب ما ذكره صاحب الحدائق، وأسنده إلى الأصحاب: من أن المناط في المكيل والموزون المعتبرين في صحة البيع وعدمها أيضا ما كان في زمان الشارع، ولو في غير مسألة الربا، ففيما كان كذلك في زمانه يشترط في صحة البيع اعتباره، وما كان يباع بلا كيل أو وزن يجوز بيعه كذلك وبالعكس وإن تغير بعد ذلك (1) مع أن المناط في صحة البيع وعدمها رفع غرر الجهالة، ولا معنى لكون المدار فيه زمان الشارع، والأصحاب إنما ذكروا ذلك في باب الربا، لأن النظر فيه إلى اشتراط عدم الزيادة، بخلاف مقام صحة البيع وعدمها فإن المناط فيه رفع الغرر.
وأغرب من ذلك تمسكه لذلك بأن المرجع في الألفاظ عرف الشارع، فالمكيل ما كان في زمان الشارع، وكذا الموزون والمعدود. وذلك