منها: عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين مملوكه ولا بينه وبين أهله ربا; إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال (عليه السلام):
نعم. قلت: فإنهم مماليك؟ فقال (عليه السلام): وإنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك; لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك (1).
ومنها: ما عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا (2).
ومنها: المرسل قال الصادق (عليه السلام): ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وزوجها ربا (3).
ومنها: ما عن النبي (صلى الله عليه وآله) ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ولا نعطيهم (4).
ومنها: علي بن جعفر (عليه السلام) سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟
قال: لا بأس (5).
ومنها: في الفقه الرضوي (عليه السلام): وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة، ولا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي (6).