كما هو الأشهر لا حاجة إلى اليمين (1) والأظهر ما ذكرنا من أنه أمر واحد مستمر فلا حاجة إليها لذلك، وإلا فمن المعلوم أن التلقي من الواقف بالنسبة إلى جميع الطبقات.
وعلى الثاني: بأن امتنعوا جميعا يحكم بها ميراثا ويتعلق بها الديون والوصايا. نعم حصة المدعين للوقفية بعد إخراج الديون والوصايا محكومة بالوقفية لتضمن دعواهم الإقرار بها، وينفذ في حق الطبقات المتأخرة أيضا بلا إشكال. وهل لأولادهم أن يحلفوا على وقفية جميع الدار أو لا؟ الظاهر ذلك إذا لم يطلب المدعون الحلف من المنكرين ولم يحلفوا.
لكن قد يستشكل بأنه حينئذ يصير من الوقف المنقطع الأول، لأن المفروض عدم الحكم بالوقفية قبل طبقتهم. ويمكن الجواب بأن الانقطاع ظاهري وإلا فالمفروض أنهم كانوا يدعون وقفيتها من الأول وعدم الثبوت لعدم الحلف لا ينافي كونها وقفا في الواقع، واحتمال الاتصاف كاف.
وعلى الثالث: وهو ما إذا حلف البعض دون البعض كما إذا كانوا ثلاثة مثلا فحلف واحد منهم يثبت في نصيب الحالف من الوقف وهو الثلث فلا يخرج منه الديون والوصايا، وأما بالنسبة إلى نصيب الناكلين فلا يثبت فيخرج منه الديون والوصايا، والباقي يقسم على المنكرين.
نعم حصة إرثهما بعد إخراج الدين والوصية تكون وقفا بمقتضى إقرارهما، فلا إرث لهما في الدار، كما لا إرث للحالف فيها بمقتضى إقراره وبمقتضى إثباته للوقفية بالشاهد واليمين.
فلا وجه لما نقله في الجواهر عن بعضهم من كون الفاضل ميراثا للجميع حتى الحالف لاعتراف غيرهم من الورثة باشتراكه بينهم أجمع، وإن كان الحالف قد ظلم بأخذه حصته بيمينه فلا يحسب عليه ما أخذه من حقه