دخل لها بالمقام، إلا أن يستدل بفحواها، وفيه تأمل.
وقد يستدل عليه: بأن الجواب واجب، والضرب والإهانة خلاف الأصل، ولا دليل على إجراء حكم النكول، فيتعين الإلزام بالجواب بالحبس. وفيه ما لا يخفى; مع أن القول بالحبس يوجب الضرر على المدعي بالتأخير، بل ربما يؤدي إلى ضياع المال.
واستدل للقول الثاني بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتبها حتى ينتهي إلى الضرب. وفيه: أنها لا تعين الضرب والإهانة فيمكن بالحبس، بل هو أهون، وأيضا جواز الإيذاء بالضرب مع كون الرد على المدعي أردع لا دليل عليه.
واستدل للقول الثالث بأن الإصرار على عدم الجواب نكول أو أولى منه، لأنه امتناع عن اليمين وعن الجواب. وفيه: أن كونه نكولا ممنوع، مع أن لفظ النكول لم يردفي شئ من الأخبار حتى يدور الحكم مدار صدقه.
وبأنه إذا أجاب إما يجيب بالإقرار أو بالإنكار، والأول مثبت للحق والثاني يوجب إجراء حكم النكول عليه. وفيه: عدم حصر الجواب فيهما فلعله يجيب بجواب آخر، وأيضا لعل سكوته لعذر بأن يكون قد أدى الحق ويخاف من الإقرار لعدم البينة وكون الإنكار كذبا، ولا يدري أن له أن يجيب بالأعم أن يقول: لست مشغول الذمة. ولا يعرف التورية ليتفصى بها.
والأقوى هو القول الثالث، لا لما ذكر، بل لأن إجراء حكم النكول - من القضاء به أو بعد رد الحاكم الحلف على المدعي - ليس معلقا على صدق النكول، بل على عدم الحلف من غير تقيد بكونه بعد الإنكار، وأيضا غير المرسل المعروف - وهو قوله (صلى الله عليه وآله): «البينة للمدعي واليمين على من أنكر» (1) - من سائر الأخبار المستفيضة مشتملة على قوله (عليه السلام):