باب المساقاة المساقاة: عبارة عن دفع الإنسان إلى غيره نخلا، أو شجرا للفواكه، أو كرما على إصلاحه بالعمارة على أن ما رزقه الله تعالى منها كان بينهما مشاعا على قدر معلوم.
وتصح بخمسة شروط: تعيين المدة، وقدر نصيب العامل، وفقد ظهور الثمر أو بقاء عمل بعد ظهوره يستزاد به الثمر، وأن لا يشترط معه عمل صاحب النخل، ولا له ثمرة شجرات بعينها.
وإذا تنوع الفواكه والثمر جاز العقد على البعض مرابعة، وعلى البعض مثالثة، أو أقل أو أكثر. والشرط سائغ ما لم يؤد إلى سقوط العمل عن العامل، أو اندفاع الحق عن صاحب الأرض إلى المساقي.
وإن شرط على العامل شيئا يؤدى إلى صاحب النخل لزم، إلا إذا تلف الثمر بآفة سماوية. والمؤونة على صاحب النخل، وكل ما يعود بالاستزادة في الثمر فهو على العامل، وكل ما منه حفظ الأصل فهو على صاحبه. وإن تخارصا، وقبل أحدهما نصيب الآخر صح ولزم، زاد أو نقص. وإن تلف لم يكن لأحدهما على الآخر شئ، إلا إذا تلف بتفريطه.