يرجع إلى المنكرين للوقف بدعوى انقطاع حكم يمينه بموته (1) لمنع الانقطاع ما دامت الطبقة الأولى باقية، وإلا لزم أن يقال في الفرض الأول - وهو ما إذا حلفوا جميعا - أنه إذا مات أحدهم ينتقل الزائد من نصيب إرثه إلى المنكرين مع بقاء بعض أهل الطبقة. ثم لا يخفى ما في سائر ما ذكره صاحب المسالك والجواهر مما لم نتعرض له من الإشكال والتأمل.
وأما الصورة الثانية: فهي كالأولى فيما مر. نعم في هذه الصورة إذا تجدد واحد يكون شريكا مع الموجودين من الحالفين، مثلا إذا كانوا ثلاثة فتولد لأحدهم ولد يشترك معهم فتكون القسمة رباعية بعد ما كانت ثلاثية، وهكذا إذا تولد ولد آخر. وإذا مات واحد يكون نصيبه للبقية فتكون القسمة بعد ما كانت رباعية مثلا ثلاثية وهكذا. والظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في اشتراك المتجدد كما اخترنا في الصورة الأولى بالنسبة إلى الطبقات المتأخرة، لكن المحقق مع قوله بعدم الحاجة إليه فيها ذكر الحاجة إليه في هذه الصورة، قال: لأن البطن الثاني بعد وجوده يعود كالموجود وقت الدعوى (2). وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه (3) وأنت خبير بعدم الفرق بين الصورتين في التلقي من الواقف وفي الأخذ من يد السابقين، وفي كون الوقف أمرا واحدا مستمرا، وعلى ما ذكرنا فالمتجدد من حين تولده يصير شريكا من غير حاجة إلى اليمين بعد البلوغ وعلى ما ذكروه لا يعطى إلا بعد بلوغه وحلفه، وحينئذ فهل يعزله حين تولد أو لا؟ وعلى الأول هل يدفع إلى وليه أو إلى أمين حتى يبلغ؟ وجوه أحوطها الأخير.