وقيل - وإن لم يعرف قائله -: إنه يجبر عليه بالضرب والإهانة (1).
وعن المبسوط والسرائر وبعض المتأخرين (2): أن الحاكم يقول له ثلاثا: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي. فإن أصر رد اليمين على المدعي، بل عن المبسوط: أنه الذي يقتضيه مذهبنا. وعن السرائر: أنه الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا. وعن القاضي: أنه ظاهر مذهبنا (3).
وعن بعضهم: التخيير بين الحبس والرد (4).
واستدل للقول الأول بأنه مروي، لكن عن جماعة: عدم العثور على هذه الرواية (5) وربما يحتمل أن يكون المراد خبر: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» (6) بناء على أن المراد من العقوبة هو الحبس، لكن الظاهر من الواجد واجد المال لا الواجد للجواب، مع أن كون المراد من العقوبة خصوص الحبس ممنوع.
وربما يستدل عليه بالأخبار الواردة في أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحبس الغريم باللي والمطل (7). وفيه: أنها في صورة ثبوت الدين، فلا