مع أن مقتضى قوله (عليه السلام): «البينة للمدعي... إلى آخره» (1) عدم كون اليمين وظيفة المدعي إلا فيما ثبت بالدليل.
ودعوى: شمول إطلاقات أخبار رد اليمين على المدعي للمقام، مدفوعة بأن الظاهر منها ثبوت اليمين على المدعى عليه، لا مثل المقام الذي لا يمكن تعلقها به.
هذا، والتحقيق ما عرفت من عدم صحة الدعوى بعد اعتراف المدعى عليه في ظاهر الشرع، ومنه يندفع ما يقال: من أن مقتضى الأصل العملي عدم انقطاع الدعوى بدون اليمين المردودة، مع أنه معارض بأن الأصل العملي عدم ثبوت الحق بها في المقام. وكذا يندفع ما يمكن أن يقال: من أن مقتضى قوله (عليه السلام): «لو كان حيا لألزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين» (2) الإلزام بالحق أو الرد بعد عدم إمكان اليمين منه، إذ هو مختص بصورة سماع الدعوى، وصحتها، مع أن الظاهر اختصاصه بالحي العالم.
وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في سقوط الدعوى مع عدم البينة واعتراف المدعي بعدم علم المدعى عليه، وكون الأصل براءة ذمته، فالمقام نظير الدعوى على الميت مع عدم البينة واعتراف المدعي بعدم علم الوارث، فإنه لا خلاف في سقوط دعواه حينئذ.
هذا، ويمكن أن يستدل على ما ذكرنا بالأخبار الواردة في ادعاء رجل زوجية امرأة لها زوج وأنه لا تسمع دعواه إذا لم يكن بينة:
كموثقة سماعة: «عن رجل تزوج امرأة أو تمتع بها فحدثه ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة. قال: إن كان ثقة فلا يقربها، وإن