لا وجه له ولا دليل عليه. ثم إن الوارث إنما يحلف لنفسه وأن الحق له إذا كان عالما بالحق لمورثه إلى حين موته، ولا يضر هذا المقدار من المغايرة بين الحلف والشهادة، لأنه قائم مقام مورثه وبمنزلته.
لكن عن كشف اللثام: أنه يحلف على أنه كان لمورثه وأنه لا يكفيه هذا الحلف، إلا إذا لم يثبت المدعى عليه البراءة أو الانتقال، ولم يحلف على عدم استحقاق الولد بخلاف الوالد فإنه يحلف على استحقاقه (1).
إلا أن فيه أولا: أنه لا مانع من الحلف على أنه له مع علمه بكونه لمورثه إلى حين الموت.
وثانيا: إذا حلف على أنه لمورثه لعلمه بكونه له إلى حين موته أيضا يكفيه ولا يحتاج إلى قيد. نعم لو لم يعلم بقاء الحق ليس له الحلف كما أن مورثه أيضا كذلك، فلا فرق بينهما، هذا مع الإغماض عن الإشكال في الحلف على أنه كان لمورثه من حيث إنه حلف على مال الغير فتأمل.
(مسألة 7): لا تثبت دعوى الجماعة مالا مشتركا بينهم بسبب واحد من إرث أو غيره مع شاهد واحد إلا بحلف الجميع، فلو حلف البعض دون البعض ثبت حصة الحالف دون غيره، لأن الدعوى وإن كانت واحدة بسبب واحد إلا أنها تنحل إلى دعاوي متعددة، وبإثبات البعض لا يثبت غيره. وأيضا لا يثبت بالحلف حق غير الحالف، إذ لا يجوز الحلف على مال الغير. نعم عن المقدس البغدادي (2) كفاية حلف واحد إن لم يكن إجماع، لأن الحق واحد. ربما يحتمل من جهة وحدة الحق تتوقف ثبوت حصة الحالف أيضا على حلف الجميع، لكنه أيضا خلاف الإجماع.
وهل يشترك سائر الشركاء في حصة الحالف من جهة إقراره بالشركة