في الباقي، كما لاوجه لما ذكره في الجواهر حيث إنه - بعد ما أورد على ذلك البعض بأن الحالف معترف بأنه لا يستحق إلا ما أخذه - قال: نعم إن زاد نصيب مدعي الوقف إرثا على نصيبه وقفا كان الزائد مجهول المالك، ولعله لذا قيل كما عن المبسوط التصريح به إن الفاضل يقسم بين المنكرين من الورثة، والذين نكلوا دون الحالف لأنه مقر بانحصار حقه فيما أخذه والباقي لاخوته مثلا وقفا، بل الظاهر أيضا كون الزائد من نصيبهم إرثا على نصيبهم وقفا مجهول المالك نحو ما سمعته في الأول» (1) انتهى.
إذ لا وجه لكونه مجهول المالك بعد أن كان المفروض اعترافهم بكونه وقفا، فنفيهم ليس مطلقا، بل في ضمن الاعتراف بكونه وقفا، فلا ينبغي الإشكال في عدم إرثهم ولا في كون نصيبهم وقفا. نعم نصيب الحالف وقف من غير أن يخرج منه الديون والوصايا ونصيب الناكلين من بعد إخراجهما. ثم إن حصة الحالف وهي الثلث في المثال المفروض تختص به، فلا يشترك معه الناكلان فيها إذا تصرف فيها مشاعا. نعم إذا أخذها مفروزة يشترك فيها معه الناكلان بمقتضى إقراره كما في سائر المقامات مما يثبت فيه حصة بعض الشركاء في عين دون بعض.
ثم إذا مات الناكلان انتقل ما أقرا بوقفيته من ميراثهما بعد إخراج الديون والوصايا إلى الحالف دون ورثتهما، لأنه مقتضى إقرارهما، وإذا مات الحالف انتقل ما أثبته من ثلث الدار إلى الناكلين.
ولا وجه لما ذكره صاحب المسالك: من أن فيه وجوها ثلاثة (2) كما أنه لا وجه لما ذكره صاحب الجواهر: من أن الزائد من نصيب إرثه