مقتضى عموم مثل ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) وإن كان هو اللزوم، إلا أن مقتضى جملة من الأخبار الخاصة هو الجواز إلا ما أخرجه الدليل، وهي:
صحيحة جميل والحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها وإلا فليس له» (2) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «الهبة والنحلة يرجع فيهما إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم» (3) وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله وعبد الله ابن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام): «عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال (عليه السلام): تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء» (4) ومرسلة أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام): «هل لأحد أن يرجع في صدقته وهبته، قال (عليه السلام): إذا تصدقت لله فلا، وأما النحل فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كان لذي قرابة» (5) وصحيح زرارة: «ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما وهب لامرأته» (6) إلى غير ذلك كموثقة عبيد بن زرارة «ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز» (7) وخبر المعلى