يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة» (1).
والجواب: أنهما لا يقاومان الأخبار السابقة، لاعتضادها بعمل المشهور، ولأن مقتضاهما عدم شرطية القبض أصلا لا كونه شرطا في اللزوم، مع أن ظاهرهم الإجماع على شرطيته واختلافهم إنما هو في أنه شرط في الصحة أو في اللزوم، وأيضا الفرق بين الهبة والنحلة خلاف الإجماع. هذا، مع أنه لا معنى لكون القبض شرطا في اللزوم، إذ هي جائزة بعد القبض أيضا إلا في بعض الموارد مثل هبة ذي الرحم ونحوها. وربما يحتمل حمل الخبرين على إرادة عدم اشتراط قبض الواهب للمال الموهوب، كما فيما إذا وهب ما ورثه من أبيه مثلا قبل أن يحصل في يده. وعلى تقدير المقاومة والمعارضة اللازم الرجوع إلى الأصل ومقتضاه عدم حصول الملكية إلا بعد القبض. ودعوى: أن مقتضى العمومات حصولها، مدفوعة بأن مقتضاها حصول الملكية اللازمة والمفروض الإجماع على عدمها قبل القبض. ثم إن الهدية والنحلة والجائزة كالهبة في اشتراط القبض.
ثم إن الثمرة بين القولين تظهر في النماء المتخلل بين العقد والقبض، فعلى ما ذكرنا يكون للواهب، وعلى القول الآخر للمتهب، وفي انعتاق من ينعتق عليه بمجرد الهبة على القول الآخر، وعدم انعتاقه إلا بعد القبض على ما ذكرنا. وفي فطرة المملوك الموهوب قبل هلال شوال إذا لم يقبض إلا بعده فإنها على الواهب على ما اخترناه، وعلى المتهب على القول الآخر، وهكذا في نفقته ونفقة الدابة المتهبة قبل القبض، وهكذا في موت الواهب قبل القبض فإنه يرجع ميراثا على ما ذكرنا، ويتخير الوارث على القول الآخر، بعد حمل الخبرين المتقدمين على ذلك، وكذا في اشتراط