بالزيادة في أحدهما بتخيل أنه ليس من جنسه فبان أنه كان من جنسه.
وبالجملة إذا كان جاهلا بالحكم أو الموضوع فهل هو له حلال ولا يجب رده، إما لصحة المعاملة مع الجهل كما هو مختار صاحب الحدائق (1) وإما تعبدا من جهة كونه معذورا على بعد؟ أو يجب رده وأن حاله حال العلم؟ أو يفرق بين كونه موجودا معروفا فيجب رده، وبين كونه تالفا أو موجودا مختلطا بماله بأنه غير معروف فلا يجب؟ أقوال:
فعن الصدوق في المقنع (2) والشيخ في النهاية (3) الأول وهو المحكي عن جماعة من المتأخرين كالنافع، والآبي، والقطيفي، والدروس، والأردبيلي، والحدائق، والرياض (4).
وعن جماعة أخرى من المتأخرين الثاني (5). بل عن المبسوط (6) نسبته إليهم وأن الجاهل كالعالم في وجوب الرد من غير فرق بين وجود العين وتلفها. وعن ابن الجنيد الثالث (7) ويحتمل التفصيل بين الجاهل بأصل الحكم والجاهل بالخصوصيات أو بين الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع.
والأقوى هو القول الأول، لا للأصل لأنه مقطوع بالعمومات، ولا