لاستصحاب حال الجهل إلى ما بعد المعرفة لأنه من استصحاب حال العقل وهو غير صحيح، ولا لكون المتبادر من أدلة حرمة الربا وبطلانه هو صورة العلم لأنه ممنوع، بل للآية الشريفة: ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾ (1) الظاهرة في صورة الجهل.
ولا وجه لما عن ابن إدريس (2) في توجيه كلام الشيخ في النهاية:
من أن المراد من قوله تعالى: (فله ما سلف) أنه ليس عليه شئ من العقاب، لبعده وكونه خلاف ما ذكروه في التفسير.
وكذا لا وجه للاحتمال الآخر الذي ذكره أيضا: وهو كون المراد ما كان في الجاهلية من الربا، لأنه خلاف ظاهر العموم وخلاف استدلال الأئمة (عليهم السلام) في الروايات الآتية وللأخبار الكثيرة التي جملة منها صحاح:
منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه حلال، قال (عليه السلام): لا يضره حتى يصير متعمدا،] فإذا أصابه متعمدا [فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل (3).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم دخل على أبي جعفر (عليه السلام) رجل من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله، ثم إنه سأل الفقهاء؟ فقالوا:
ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه، فجاء إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقص عليه قصته، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): مخرجك من كتاب الله عز وجل (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله) والموعظة: التوبة (4).