وعليه صاحب الحدائق (1) وإما بدعوى الحلية تعبدا من جهة عذر الجهل وإن كانت المعاملة باطلة.
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أقسام الجاهل، ولا بين وجود المال وعدمه، ولا بين كون الطرف الآخر عالما أو جاهلا، ولا بين صورة الاختلاط وعدمه.
وما في صحيحي الحلبي وخبر أبي الربيع من رد ما عدا رأس المال إذا كان معزولا محمول على الاستحباب بقرينة سائر الأخبار، بل فيها ما يدل على الحلية مطلقا فيكون قرينة على إرادة الاستحباب من الرد في صورة كونه معزولا ومعروفا.
ولا وجه لإشكالات صاحب الجواهر فيها: من اضطرابها في الجملة، وترك الاستفصال عن كون الدافع عالما أو جاهلا، والأمر فيها بالتوبة مع عدم الذنب، واشتراط الحل بالتوبة، وترك الاستفصال فيها عن كونه في القرض أو البيع، وكونه إقداما على حل الربا مع ورود التشديد في حرمته، وغير ذلك (2) فإن الاضطراب ممنوع، ونلتزم بعدم الفرق بين كون الدافع عالما أو جاهلا، وكثيرا ما يؤمر بالتوبة مع كون الشخص معذورا بلحاظ الحرمة الواقعية، ونلتزم باشتراط التوبة في الحلية، وبعدم الفرق بين القرض والبيع ونحوه، والتشديد في حرمة الربا مخصوص بصورة العلم والعمد فلا ينافي الحلية حال الجهل.
كما لا وجه لحمل الآية والأخبار على أول الإسلام وحلية ما أخذ في زمان الجاهلية بدعوى: أن حرمة الربا من الضروريات وأن من ادعى من المسلمين الجهل بحرمته لا يسمع منه; وذلك لأنه وإن كان