ولا ربا بين الزوجين دواما ومتعة على الأقرب، ولا بين الولد ووالده وإن علا، ولا بين المولى وعبده إن قلنا بملك العبد، إلا أن يكون مشتركا.
ويجوز أخذ الفضل من الحربي لا إعطاؤه الفضل، وفي جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع. ولا يجوز إعطاؤه الفضل قطعا.
وابن الجنيد (1) جوز أخذ الوالد الفضل من ولده، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل، وإنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من جانبين، وهما ضعيفان، لأن مال الولد في حكم مال الوالد مطلقا.
والمعمول من جنسين إذا بيع بهما جاز أو بأحدهما مع زيادة تقابل الآخر.
ويجب على آخذ الربا رده بقيت العين أو تلفت، عالما بالتحريم أو جاهلا عند المتأخرين، وقال الصدوق (2) والشيخ (3): يكفي الجاهل الانتهاء، للآية (4)، وللرواية (5) عن الباقرين عليهما السلام، وهو المعتمد.
[262] درس إذا باع أحد النقدين بصاحبه فهو صرف يجري فيه الربا، مع اتحاد الجنس.
ويجب فيه التقابض قبل التفرق فيبطل بدونه، ولو قبضا بعضا صح فيه وفيما قابله، ولو فارقا المجلس مصطحبين حتى تقابضا جاز، ولو تقابضا جزافا ليزناه في موضع آخر جاز الافتراق.