ومنها: ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال:
إن رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا إلى أبي جعفر (عليه السلام) - يعني الجواد (عليه السلام) - فقال له: مخرجك من كتاب الله عز وجل: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله) والموعظة هي التوبة لجهله بتحريمه ثم معرفته به، فما مضى فحلال، وما بقي فليتحفظ (1).
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. وقال (عليه السلام): لو أن رجلا ورث عن أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط - في التجارة - بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله ويرد الربا، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا فيه الربا فجهل ذلك ثم عرفه فأراد أن ينزعه، فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف (2).
ومنها: صحيحه الآخر عنه (عليه السلام): أتى رجل أبي فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه كان يربي، وقد اعترف (3) به واستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي به، وقد سألت الفقهاء من أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله من أجل ما فيه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت تعلم بأن فيه مالا معزولا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنعه صاحبه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد