يمكن دعواه في الآية مع قطع النظر عن الأخبار، إلا أنه لا يمكن في الأخبار بل ولا في الآية بعد هذه الأخبار المستشهد بها فيها.
وكذا لا وجه لحمل بعض هذه الأخبار على صورة عدم العلم بوجود الربا في تركة الميت غاية الأمر معلومية كونه ممن يأخذ الربا، أو على إباحة الإمام (عليه السلام) له لكونه مجهول المالك، أو على الشبهة الغير المحصورة كما لا يخفى.
وكذا لا وجه للإشكال في الآية بمعارضتها مع قوله تعالى: ﴿فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم﴾ (1) لمنع المعارضة بعد ظهور الأولى في صورة الجهل والثانية في صورة العلم.
كما أنه لا وقع للإشكال باشتمال بعض الأخبار على تفسير الموعظة بالتوبة مع أن الظاهر أن المراد منها ورود النهي المعلوم; لإمكان أن يقال: إن التفسير المذكور بملاحظة أن العلم بورود النهي سبب للتوبة فهو من باب إطلاق اسم المسبب على السبب.
وبالجملة لا وجه للإعراض عن الأخبار المذكورة بعد وضوحها في الدلالة على الحلية لأجل هذه الإشكالات والاحتمالات مع كون الأحكام الشرعية تعبدية.
فالأقوى جواز العمل بها، وإن كان الأحوط الرد إلى المالك مع كونه موجودا معزولا إذا عرف مالكه، بل إجراء حكم مجهول المالك عليه مع عدم معرفته خصوصا مع كونه جاهلا بالحرمة أيضا. وأحوط من ذلك ما ذكره المتأخرون من عدم الفرق بين الجاهل والعالم، وحمل الأخبار على بعض المحامل خصوصا في الجاهل بالموضوع، بل والجاهل ببعض الخصوصيات.