وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه كما يجب على من يأكل الربا (1).
ومنها: خبر أبي الربيع الشامي عنه (عليه السلام) عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه، فقال (عليه السلام): أما ما مضى فله، وليتركه فيما يستقبل ثم قال:
إن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه كان يربي (2) إلى آخر ما في السابق بتفاوت يسير.
ومنها: الخبر الذي روى نقله الراوندي (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) المذكور في المسألة السابقة.
ومنها ما عن فقه الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحدود الدار، فما كان من حدود الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة، وأن رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا إلى أبي جعفر (عليه السلام) فسأله عن ذلك فقال (عليه السلام) له: مخرجك من كتاب الله يقول الله: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) والموعظة هي التوبة (4).
فهذه الأخبار ظاهرة الدلالة على حلية ما أخذه حال الجهل وعدم وجوب رده، إما بدعوى صحة المعاملة إذا وقعت حال الجهل واختصاص البطلان بصورة العلم بالحرمة حال المعاملة كما لا يبعد