عند صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنما أصلهما واحد (1).
وفي صحيح هشام: عن الرجل يبيع الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان قفيز] حنطة [قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال (عليه السلام): لا يصلح (2).
وفي خبر قرب الأسناد: سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس (3). إلا أن يحمل هذه الأخبار على المبادلة لا الوفاء فتدبر.
ومما ذكر ظهر أن الأقوى عدم جريان الربا في الغرامات كما إذا أتلف منا من الحنطة الجيدة فدفع إلى المالك منا ونصف من الرديئة; فإنه وإن كان المدفوع غرامة عوضا عن التالف فيكون بينهما تعاوض خصوصا إذا كان المدفوع من غير صنف التالف بل أو من غير جنسه، كما إذا أعطى بدلا عن المن من الحنطة منين من الشعير، لكنها ليست بعنوان المعاوضة بل بعنوان الغرامة فلا بأس بزيادة أحدهما على الآخر، خلافا للمحقق في الشرائع في باب الغصب حيث قال: والذهب والفضة يضمنان بمثلهما، وقال الشيخ: يضمنان بنقد البلد كما لو أتلف مالا لا مثل له، ولو تعذر المثل فإن كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس ضمنه بالنقد، وإن كان من جنسه واتفق المضمون والنقد وزنا صح، وإن كان أحدهما أكثر قوم بغير جنسه ليسلم من الربا، ولا يظن أن الربا يختص بالبيع بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي