عند الله تعالى من سبعين زنية، كلها بذات محرم (1)، فيجب على الإنسان معرفته، ليتجنبه ويتنزه عنه.
فمن ارتكب الربا بجهالة، ولم يعلم أن ذلك محظور، فليستغفر الله تعالى في المستقبل، ويتوب إليه، وقد تاب الله عليه فيما مضى، ومن علم أن ذلك حرام، ثم استعمله، فكل ما يحصل له من ذلك، محرم عليه، ويجب رده على صاحبه، فإن لم يعرف صاحبه، تصدق به عنه، على ما روي في الأخبار (2)، وإن عرفه ولم يعرف مقدار ما أربى عليه، فليصالحه، وليستحله.
وإن علم أن في ماله ربا ولا يعرف مقداره، لا بالوزن ولا بالعين، ولا من أربى عليه، ولا غلب على ظنه مقدار الربا، فليخرج خمس ذلك المال، ويضعه في أهله، وحل له التصرف فيما يبقى بعد ذلك.
وقال شيخنا في نهايته: فمن ارتكب الربا بجهالة، ولم يعلم أن ذلك محظور، فليستغفر الله تعالى، وليس عليه فيما مضى شئ ومتى علم أن ذلك حرام، ثم استعمله، فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه، ويجب عليه رده على صاحبه (3).
قال محمد بن إدريس: قول شيخنا رحمه الله: " فمن ارتكب الربا بجهالة، ولم يعلم أن ذلك محظور، فليستغفر الله تعالى في المستقبل، وليس عليه فيما مضى شئ " المراد بذلك، وليس عليه شئ من العقاب، بعد استغفاره، لا أن المراد بذلك، أنه ليس عليه شئ من رد المال الحرام، بل يجب عليه رده على صاحبه، لقوله تعالى: " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم " (4) فأما قوله تعالى: " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " (5) المراد به والله أعلم، فله ما سلف من الوزر، وغفران الذنب، وحق القديم سبحانه بعد انتهائه، وتوبته، لأن