إذ لفظة «إذا» فيه لبيان الموضوع لا لبيان الشرطية، فكأنه قال: في المختلف يجوز البيع بأي وجه شئتم، كما أن قوله (عليه السلام): كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد (1) أيضا كذلك; فإنه في قوة أن يقول في المتحد لا يجوز مثلان بمثل، ففرق بين تعليق الحكم على موضوع وبين اشتراطه بشرط، مثلا تارة يقول: الخمر حرام والخل حلال، وتارة يقول: لا يجوز شرب ماء العنب إلا إذا كان خلا، ففي الأول يجوز التمسك بالأصل عند الشك، بخلاف الثاني فإنه لا بد في الحكم بالحل من إحراز كونه خلا، ففي المقام أيضا فرق بين أن يقول: في المختلف يجوز التفاضل وبين أن يقول: يشترط في جوازه اختلاف الجنس، والمفروض أنه من قبيل الأول بعد كون الشرط فيه لبيان الموضوع.
ومما ذكرنا ظهر ما في كلام صاحب الجواهر في المقام حيث قال:
إن ظاهر اعتبار الأصحاب اتحاد الجنس في الحرمة، الحل; لأن الشك في الشرط شك في المشروط، نعم قد يقال: إن ظاهر النصوص الاشتراط في كل منهما، فمع فرض الشك يتجه الفساد لأصالة عدم ترتب الأثر، وقوله (عليه السلام): «كل شئ حلال إلى آخره». في غير الفرض، كما يشهد به اتفاقهم على عدم جريانها في المشتبه من النساء بين النسبية والأجنبية، وليس إلا لاشتراط كل من الحل والحرمة بشرط، فمع الشك يبقى أصل عدم ترتب الأثر، كما يبقى مقتضى قاعدة المقدمة. نعم قد يقال بالحلية، لقوله (عليه السلام): «ولعلها أختك أو رضيعتك» وللسيرة والطريقة وغيرهما، فظهر أن مقتضى النصوص الفساد، إلا أنه بملاحظة اقتصار الأصحاب الشرطية في المحرم دون غيره الحكم هو الحل (2) انتهى ملخصا.