فالعمل بالنصوص (1) المتقدمة في مبحث الخمس العامة لما نحن فيه المفتى بها في المقام أيضا أقوى منها، وإن كانت خاصة، وإن كان جاهلا بالتحريم لخطأ في التقليد أو الاجتهاد أو غيرهما، فالمعروف بين المتأخرين بل في الدروس نسبته إليهم، أنه كالعالم في وجوب الرد من غير فرق بين تلف العين وبقائها، لاطلاق ما دل على حرمة الربا مما هو صريح في عدم انتقاله عن المالك، والعذر في الحكم التكليفي لا ينافي الفساد الذي هو الحكم الوضعي، وحينئذ فيجري فيه ما قلناه في العالم، في ربا القرض وربا البيع، وقوله تعالى (2) " فإن تبتم فلكم رؤس أموالكم " خلافا للنهاية والنافع والدروس والحدائق والرياض ومحكي الصدوق والراوندي والآبي والقطيفي والأردبيلي، فلم يوجبوا الرد، بل عن التنقيح نسبته إلى الشيخ وأتباعه، بل قيل أنه ظاهر الطبرسي أو صريحه وكأنه مال إليه في التحرير وحواشي الشهيد، ولا فرق في ذلك بين وجود المال وتلفه، كما عن نهاية الإحكام التصريح به.
نعم ظاهرهم اشتراط ذلك بالانتهاء عما مضى، بأن يتوب عما سلف، وصرح في الحدائق بصحة المعاملة في هذا الحال، ولعله مراد الباقين، إذ الحكم بعدم وجوب الرد مع القول بفساد المعاملة في غاية البعد. نعم قد يقال أن محل كلامهم في ربا القرض ونحوه مما تخص الحرمة الزيادة. لا مطلق العوض، إلا أن اطلاقهم مناف له.
وكيف كان فالعمدة في ذلك بعد الأصل قيل واستصحاب الحكم حال الجهل إلى ما بعد المعرفة، - اختصاص أدلة حرمة الربا كتابا وسنة - للتبادر من السياق وقاعدة التكليف - بصورة العلم، خصوصا الآية المزبورة التي هي (3) " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤس أموالكم " مؤيدا بما حكي من سبب النزول، أن