جواز التزويج وجواز وطء الزوج من غير استبراء نمنع تمامية الحلية المزبورة، لما أشرنا إليه من أن غاية الأمر عدم وجوب الاستبراء على المشتري من قبل الشراء الثاني، وهذا لا يدل على سقوطه من طرف الشراء الأول من مالكها السابق.
(مسألة 7): المشهور وجوب الاستبراء على مالك الأمة إذا أراد بيعها أو نقلها بغير البيع، لا بمعنى كونه شرطا في صحته بل بمعنى أنه إذا باعها قبله فعل حراما، وخالف ابن إدريس (1) فخص الحكم بالبيع دون غيره من أنحاء التمليك، لاختصاص الأخبار به، لكن الظاهر أن ذكره من باب المثال.
ويدل على الوجوب جملة من الأخبار:
منها: صحيح حفص «في رجل يبيع الأمة من رجل; قال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع» (2).
ومنها: خبر ربيع بن القاسم «عن الجارية التي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل; قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة (3).
ومنها: الموثق «الاستبراء واجب على الذي يريد أن يبيع الجارية» (4) إلى غير ذلك.
والظاهر بقرينة حكمة الحكم الاختصاص بما إذا كان تركه معرضا لوطء المشتري لها قبل الاستبراء، فلو علم أنه يستبرئها قبل الوطء يشكل الحكم بحرمته على البائع، وكذا إذا باعها على طفل أو امرأة، بل