يمكن أن ينزل على أن المراد العزل بالطلاق، مع أنه ضعيف السند.
ثم إنهم اختلفوا في أن هذا نكاح وتزويج أو تحليل وإباحة، فالمشهور: أنه تزويج، لاشتمال أخباره على لفظ النكاح والتزويج.
وعن ابن إدريس (1): أنه تحليل، لأنه لو كان تزويجا لم يجز التفريق بغير الطلاق، وأيضا أن الظاهر من أخباره عدم اشتراط القبول لعدم ذكره والاكتفاء بقوله: أنكحتك، ولا يصح التزويج بلا قبول.
ففي الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) «عن الرجل كيف ينكح عبده أمته; قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك» (2).
وعنه: عن الباقر (عليه السلام) أيضا «في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مدا، وقد رأيته يعطي الدرهم» (3).
والأقوى ما هو المشهور، ولا بأس بالتفريق بغير الطلاق فيه، للدليل كما في الفسخ بالعيوب. وأما عدم ذكر القول في أخباره فلعله لوضوح اعتباره، مع أنه يمكن أن يقال بعدم اعتباره في المقام، لأن الأمر راجع إلى المولى فقط فيكفي إنشاء الإيجاب منه عن قبوله.
ودعوى أن لازمه عدم اعتباره في عقد الولي على القصيرين أيضا، مع أنه لا إشكال في اعتباره.
يمكن أن يجاب بالفرق بين المقام ومسألة الولي من حيث إن الولي نائب عن القصيرين، بخلاف ما نحن فيه، فإن الأمر راجع إلى الولي