خلاف على الظاهر، بل عن المسالك (1) دعوى الاتفاق عليه، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال:
يستبرئ رحمها بحيضة; قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس» (2) ونحوها خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) وعن أبي العباس البقباق «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال: كان نوله - أي الحقيق له - أن يفعل فلا بأس» (4) ونحوه خبر ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام) (5).
وقد يقال: إن مقتضى القاعدة أيضا ذلك، لأنها بالعتق صارت حرة والاستبراء مختص بالأمة.
وفيه: أن اللازم على هذا أن يكون عليها العدة إذا كانت موطوءة عند المالك السابق، نعم إذا لم يعلم كونها موطوءة أو لا، يمكن أن يقال:
الأصل عدمه فيجوز تزويجها من غير العدة والاستبراء، مع أنه يمكن أن يقال: إن المدار على حال الوطء، فإذا كانت أمة وجب استبراؤها وإن صارت حرة بعد ذلك. وكيف كان لا حاجة إلى ذلك بعد الأخبار المذكورة، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورة العلم بكونها موطوءة عند المالك السابق وصورة احتماله. لكن عن العلامة في جملة من