وكذا إذا اشترط على المشتري أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء وإن كان الأحوط التعميم. وكيف كان لو باع قبل الاستبراء صح البيع وإن كان ذلك عن عمد فتصير للمشتري، وهل يسقط استبراؤها بعد ذلك؟ الظاهر عدم سقوطه مهما أمكن، لكن إن طالبه المشتري إقباضها وجب عليه ذلك، ولا بأس ببيع الصغيرة واليائسة والحائض والحبلى، والظاهر عدم جواز تزويجها قبل الاستبراء وكذا تحليلها. ثم إن الحكم مختص بما إذا كانت موطوءة له أو لغيره ولم تحض بعد الوطء وإلا فلا بأس ببيعها من دون استبراء.
(مسألة 8): إذا زوج العبد مولاه بأمة لغيره بإذن مولاها أو تزوج هو بإذن مولاه ولو لاحقا فلا إشكال في أنه تزويج صحيح لا إباحة، وحينئذ فيحتاج الفراق بينهما إلى الطلاق، وأمره بيد العبد لا بيد مولاه على المشهور، بل ليس له إجباره على الطلاق. نعم إذا باعها مولاها يكون للمشتري فسخ نكاحهما، ولا يجوز له مع كونها مدخولا بها مقاربتها، وهل اللازم العدة أو الاستبراء؟ فعن جماعة الأول، لأنها الأصل في فراق الزوجة، وعن العلامة وبعض آخر الثاني، لأنه الأصل في الإماء، ولخبر حسن بن صالح (1) المشتمل على قول النبي (صلى الله عليه وآله) الأمر باستبراء السبايا، مع أن من المعلوم أن فيهن من كانت ذات زوج. ولا يبعد قوة القول الأول، والخبر مع ضعف سنده ليس مما نحن فيه. وإذا باع العبد مولاه فكذلك يكون للمشتري فسخ نكاحهما، ولا يجوز لمولى الأمة وطؤها مع كونها مدخولا بها إلا بعد العدة أو الاستبراء على القولين.
(مسألة 9): إذا زوج العبد مولاه بأمته فلا إشكال في صحته، لكن يكون أمر الطلاق بينهما إلى المولى لا إلى العبد، ويكفي فيه أن يقول:
فسخت عقدكما أو فرقت بينكما أو يأمرهما أو أحدهما بالاعتزال عن