على الحرة عن الوطء المحترم، وأما على الثاني، فلأصالة عدم وطئها فهي حرة لم يعلم كونها موطوءة.
والأقوى هو هذا الوجه.
وأما الوجه الثالث ففيه: أنه إنما يتم في صورة العلم بكونها موطوءة لا مطلقا، والحسنة والصحيحة ليستا مما نحن فيه، إذ الكلام فيما نحن فيه إنما هو إذا اشترى الجارية وعلم كونها موطوءة سابقا أو احتمل ذلك، وهما فيما إذا كان الواطئ لها هو المعتق لا المالك السابق، وهذا واضح.
وأما الوجه الثاني ففيه: أنه لا وجه للاستبراء وهي حرة.
وأما الوجه الأول ففيه: أن السقوط حكم تعبدي ومختص بالمعتق بالفرض وكون العتق سببا فيه، وإذا سقط فيه فدعوى عدم الفرق محل منع.
العاشر: إذا زوجها بعد الشراء من رجل، فإنه لا يجب على الزوج استبراؤها ما لم يعلم سبق وطء محترم، نقله في المسالك عن بعضهم، وذلك لأن الاستبراء تابع لانتقال الملك وهو منتف هنا، قال: وعلى هذا يمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى سقوط الاستبراء عن المولى أيضا بأن يزوجها من غيره ثم يطلقها الزوج قبل الدخول، فيسقط الاستبراء بالتزويج والعدة بالطلاق قبل المسيس (1).
لكن فيه منع سقوط الاستبراء عن الزوج ومنع كونه تابعا لانتقال الملك، فكما لا يجوز للمشتري وطؤها قبل الاستبراء فكذا لا يجوز لغيره أيضا بالتحليل أو التزويج، مع أنا نمنع جواز تزويجه لها قبل استبرائها، وعلى فرضه لا يجوز لغيره أيضا وطؤها من غير استبراء سواء كان بالتزويج أو بالتحليل أو بالشراء من المشتري، وعلى فرض