صاحبه، بلا خلاف بل بالإجماع والنصوص:
منها: صحيح ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام) «عن قول الله عز وجل:
﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (1) ثم قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها» (2).
والظاهر - كما عن جماعة (3) التصريح به - وأن هذا منه ليس طلاقا فلا يشترط فيه شرائط الطلاق ولا تترتب عليه أحكامه من الحاجة إلى المحلل ونحوها.
لكن عن الشيخ في التهذيب والاستبصار (4): كونه طلاقا فيشترط فيه شرائطه وأحكامه، ولعله لخبر ابن زياد «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يزوج عبده أمته، ثم يبدو للرجل في ذلك فيعزلها عن عبده، ثم يستبرؤها ويواقعها، ثم يردها على عبده، ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب: لا تحل له إلا بنكاح» (5) وقد يستدل له بأن الظاهر من نصوص المقام أن المراد توسعة أمر الطلاق وأنه يقع بغير لفظه وكون الفسخ كناية عنه، ولذا يكون مخيرا بين إيقاعه أو إيقاع الطلاق.
والأقوى عدم كونه طلاقا، نعم لو أتى بلفظ الطلاق مع اجتماع شرائطه يلحقه أحكامه، بخلاف ما لو فسخ أو أمر بالاعتزال، والخبر المزبور