كتبه (1) الاختصاص بالصورة الثانية، ولا وجه له إلا دعوى الانصراف في الأخبار المذكورة، وهي ممنوعة. هذا ومقتضى إطلاقها أيضا ذلك وإن كانت مزوجة سابقا وفسخ نكاحها المشتري المعتق لها، لكنه مشكل، بل اللازم حينئذ اعتدادها عدة الحرة، لانصراف الإطلاقات عن هذه الصورة، ومع الإغماض عنه يعارضها ما دل على وجوب العدة على المزوجة الموطوءة بعد الطلاق أو الفسخ، وهو أرجح، مع أن الواجب بعد الفسخ وقبل العتق كان هو العدة على الأقوى كما يأتي، خلافا لبعض، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه.
ثم إن الأخبار المذكورة مختصة بتزويج المعتق، وأما بالنسبة إلى غيره فهل يسقط أيضا أو لا؟ فيه وجوه:
أحدها: السقوط أيضا، لأن العتق إذا صار سببا للسقوط فلا فرق بين المعتق وغيره.
الثاني: عدمه ووجوب الاستبراء.
الثالث: وجوب العدة عليها، لأنها حينئذ حرة والاستبراء حكم الأمة، وقد يستدل عليه بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم; قلت: فغيره؟
قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر (2) ونحوها صحيحة زرارة (3).
الرابع: الفرق بين صورة العلم بوطئها عند المالك الأول فتجب العدة، وبين صورة الاحتمال فلا شئ عليها، أما على الأول، فلوجوب العدة