مستقلا لا بعنوان النيابة عن العبد والأمة، هذا مع أن صريح صحيح ابن يقطين عدم كونه تحليلا «سئل الكاظم (عليه السلام) عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له» (1). وإن كان لا يخلو عن إشكال من حيث عدم الإشكال في جواز تحليل المولى أمته لعبده، فتأمل.
ثم إن مقتضى القاعدة وإن كان وجوب العدة عليها لو أراد المولى مقاربتها بعد فسخ نكاحهما أو طلاقه على المختار من كونه تزويجا لا تحليلا، لكن مقتضى صحيح ابن مسلم المتقدم (2) بل وخبر ابن زياد (3) كفاية الاستبراء، والأقوى هو الكفاية وإن كان الأحوط الاعتداد عدة الإماء.
(مسألة 10): إذا كانت الأمة مزوجة مدخولا بها فطلقها زوجها أو وهب مدتها أو انقضت كما في المتعة وجب عليها العدة، ولا يجوز لسيدها وطؤها إلا بعدها، وهي مغنية عن الاستبراء بلا إشكال ولا خلاف. وإذا باعها بعد الطلاق فكذلك وجب عليها إكمال العدة ولا يجوز للمشتري وطؤها إلا بعدها، وهي كافية عن الاستبراء على المشهور الأقوى.
ولكن عن الشيخ وجماعة: وجوب استبرائها بعد العدة في هذه الصورة فلا يجوز له مقاربتها بخروجها عن العدة، قالوا: لأن العدة والاستبراء حكمان وتداخلهما على خلاف الأصل (4).
وفيه ما لا يخفى، فإن المقصود براءة الرحم وقد حصلت بالعدة، مع أن ظاهر الأخبار أيضا جواز المقاربة بعد الفراغ من العدة، وأيضا لازم