على البائع، فإن كان البائع ثقة - ذكر أنه استبرأها - جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة. وإن كانت بكرا، أو لامرأة، أو ممن لم يبلغ حد الإدراك، استغنى عن ذلك» (1) وهو وإن كان صريحا فيما ذكروه إلا أن الإشكال في حجيته.
الثامن: إذا بيعت من امرأة أو انتقلت إليها بإرث ونحوه فباعتها من رجل، فقد يقال بجواز وطء المشتري لها من غير استبراء، لصدق كون البائع امرأة فيدخل في الأخبار السابقة. وكذا لو باعها من رجل ثم اشتراها منه قبل وطئه أو باعها المشتري من آخر كذلك، فإنه لا يجب على المشتري الثاني استبراؤها. وهذه حيلة في سقوطه، لكنه مشكل، إذ غاية الأمر سقوطه من حيث كونها من امرأة، وأما من حيث كونها ممن يجب استبراؤها سابقا على هذا الشراء فلا; وهذا نظير ما قد يقال بسقوط العدة عن المرأة المتمتع بها إذا تزوجها بعد انقضاء مدتها ثم قبل الدخول بها وهب مدتها، بدعوى صدق كونها غير مدخول بها، فإن الأحوط فيها وجوب العدة من طرف الوطء في النكاح السابق كما تأتي الإشارة إليه، وإن لم تجب من حيث كونها غير مدخول بها في النكاح الثاني. وكذا في الصورة الثانية عدم وجوب الاستبراء من حيث كون البائع لم يطأها لا ينافي وجوبه من جهة احتمال وطء البائع الأول لها أو العلم به، مع أن المفروض عدم جواز بيعها من المرأة أو غيرها قبل الاستبراء. والحاصل أنه لا ثمر في هذه الحيلة.
التاسع: إذا أعتقها بعد التملك وقبل الاستبراء ثم أراد أن يتزوجها، فإنه لا يجب عليه استبراؤها بعد العتق ويجوز وطؤها بعد التزويج بلا