تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك» (1). بل احتمل بعضهم عدم المنع من الوطء في الدبر، بل اختاره صاحب الحدائق، لأن المتبادر من الأخبار (2) هو القبل وهو المناسب لحكمة الحكم، وإطلاق الأخبار منصرف إلى الفرد الشائع المتعارف لكن الاحتياط تركه أيضا.
(مسألة 3): لا فرق في الوطء بين أن ينزل أو لا ينزل وبين أن يعزل أو لا يعزل، لإطلاق الأخبار، مع أن في صحيحة سعد بن سعد «عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، فهل عليه منها استبراء؟ قال: نعم» (3) وهي وإن كانت في استبراء البائع لكن الظاهر عدم الفرق بينه وبين استبراء المشتري.
(مسألة 4): إنما يجب الاستبراء إذا علم أن المالك السابق قد وطئها أو احتمل ذلك، وأما إذا علم عدمه وبراءة رحمها فعلا فلا يجب، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه (4) وإذا علم عدم وطء المالك لها ولكن علم وطء أجنبي لها بغير زنا فالظاهر وجوبه، لإطلاق الأخبار (5) بل وكذا لو احتمل ذلك، فلا وجه لما يحتمل أو يقال: من عدم وجوبه مع العلم بعدم وطء المالك مطلقا وإن احتمل وطء الغير لها، بل قد يقال: وإن علم ذلك. والحاصل: أن مقتضى إطلاق الأخبار (6) وجوب الاستبراء على