الرابع: إذا كانت صغيرة أو يائسة بلا خلاف، لخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحمل إن اشتراها الرجل ليس عليها عدة يقع عليها» (1). وخبر عبد الله بن عمر «قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض; فقال: لا بأس أن لا يستبرئها» (2). ونحوه مرسلة الصدوق (3) وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة عليها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر» (4). إلى غير ذلك.
والإشكال في حمل هذه الأخبار على غير البالغة بأنها لا يجوز مقاربتها فلا يحتمل فيها كونها موطوءة والاستبراء إنما هو فيمن علم أو احتمل كونها موطوءة; مدفوع بإمكان كونها موطوءة حراما أو مع الجهل بحرمة الوطء قبل البلوغ.
كما أنه لا وقع للإشكال فيها بأن ظاهرها جواز وطئها وهي صغيرة مع أنه لا يجوز، وذلك لإمكان كونها صغيرة عند البائع ثم بلغت بعد الشراء عند المشتري.
وأما لو كانت بالغة ولم تحض بعد أو قعدت عن المحيض قبل حد اليأس فيجب استبراؤها، وعليه يحمل خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها;