فقال: خمس وأربعون ليلة» (1). وخبر ربيع بن القاسم «عن الجارية التي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل; فقال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة» (2) وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة» (3).
الخامس: إذا كانت حال الشراء حائضا على المشهور فيكفي في جواز وطئها إتمام حيضها لا لأن هذا استبراؤها بل لحرمة الوطء حال الحيض، ويدل عليه موثق سماعة «عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة؟ فقال:
لابل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل» (4). وصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) «عن رجل اشترى جارية وهي حائض; فقال: إذا طهرت فليمسها إن شاء» (5) وخلاف ابن إدريس (6) وقوله بعدم الكفاية، لا وجه له. ومقتضى الخبرين الكفاية.
ولو احتمل مقاربة المالك أو غيره لها حال الحيض فلا يضر هذا الاحتمال، نعم لو علم ذلك وجب استبراؤها بحيضة أخرى.
السادس: إذا كانت حاملا، فإنه لا محل للاستبراء حينئذ، لأن