مع كونه ثقة بمثل البينة كفى، بل وكذا بإخبار ثقة بإخباره على إشكال.
الثاني: إذا شهدت البينة بكونها مستبرئة أو غير موطوءة بناء على عموم حجية البينة، وأما شهادة العدل الواحد ففي كفايتها إشكال، وكذا إذا أخبرت الأمة بأنها مستبرئة فإنه يشكل قبوله وإن كانت ثقة. لكن عن شرح القواعد للشيخ الكبير (1) تقوية قبول شهادة العدل الواحد وقبول إخبار الأمة أيضا.
الثالث: إذا كانت الجارية لامرأة على المشهور، خلافا للحلي وفخر المحققين (2) والأقوى ما هو المشهور، للمعتبرة:
منها: صحيح حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الأمة تكون للمرأة فتبيعها; قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها» (3).
ومنها: صحيح رفاعة عن أبي الحسن (عليه السلام) «عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها; قال (عليه السلام): لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها» (4).
ومنها: موثق زرارة «قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر (عليه السلام) فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود» (5).
ومقتضى إطلاقها سقوطه وإن احتمل كونها موطوءة بالتحليل أو الشبهة فلا يلزم حصول العلم بعدم وطئها، نعم لو علم وطء الغير لها وجب استبراؤها، لانصراف الأخبار عن هذه الصورة.