فقوله (عليه السلام): «وهن إماء» ليس قيدا في الحكم ليدل على الاختصاص.
وأما خبر وهب فأولا: معارض بما في رواية الفقيه (1) من ثبوت قوله:
«فما تولدها» فيكون صريحا في كون العدة أربعة أشهر وعشرا في غير أم الولد.
وثانيا: غاية الأمر أن مورده صورة كونها أم ولد فلا يدل على الاختصاص إذ المورد غير مخصص فيكون التعارض بين الطائفتين باقيا على حاله.
والأقوى القول الأول، لأرجحية أخباره بموافقتها لعموم الكتاب ومخالفتها للعامة، لأن مذهب جماعة منهم على ما قيل هو التنصيف، مع أنه يمكن حمل الفرقة الثانية على التقية، وعلى فرض التساوي فمقتضى الاستصحاب هو القول الأول.
(مسألة 15): إذا كانت الأمة المتوفى عنها زوجها حبلى من الزوج، فعدتها أبعد الأجلين من الوضع والأشهر كالحرة بلا إشكال ولا خلاف، كل على مذهبه.
(مسألة 16): لو طلقها الزوج ثم مات وهي في العدة، فإن كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق، وإن كان رجعيا استأنفت عدة الوفاة، كل على مذهبه من أربعة أشهر وعشرا كما هو المختار، أو شهرين وخمسة أيام مطلقا أو في غير أم الولد كما على القولين الآخرين.
(مسألة 17): لو مات زوج الأمة ثم اعتقت أتمت عدة الحرة، أما على القول بأن عدتها عدة الحرة فواضح، وأما على القول الآخر فكذلك، بناءا على أن المدار على حالها الفعلي لا حال ثبوت العدة كما لا يبعد ومرت الإشارة إليه، ولصحيح جميل وهشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام). «في أمة طلقت ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها; قال: تعتد بثلاث حيض،