زوجها شهران وخمسة أيام» (1). وصحيح محمد بن قيس «وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام» (2). وخبر أبي بصير (3) وخبر محمد بن مسلم (4) ومضمر سماعة (5).
وعن جماعة بل أسند إلى الأشهر وفي الرياض (6) بل لعل عليه عامة من تأخر: التفصيل بين ما لو كانت أم ولد لمولاها فكالحرة، أو لا فخمسة وأربعون، جمعا بين الأخبار لحمل الأولى على أم الولد والثانية على غيرها بشهادة صحيحة سليمان بن خالد «عن الأمة إذا طلقت ما عدتها; فقال: حيضتان أو شهران حتى تحيض; قلت: فإن توفي عنها زوجها; فقال: إن عليا (عليه السلام) قال: في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشرا وهن إماء» (7). وخبر وهب بن عبد ربه على رواية الكليني الساقط فيها قوله: «ثم مات ولدها منه» (8) حيث خص في الأولى بأمهات الأولاد وكذا في الثانية.
وفيه: أن الظاهر أن ما نقل عن علي (عليه السلام) ليس لبيان اختصاص الحكم بأمهات الأولاد بل لبيان أنه (عليه السلام) إذا قال في أمهات الأولاد: إن الحكم كذا مع أنها إماء فيظهر أن حكم الإماء ذلك، فلا دلالة فيها على الاختصاص.