(مسألة 6): إذا وطئت شبهة ففي كون الحكم الاستبراء أو العدة، وجهان، مقتضى الاستصحاب الثاني مع أنه أحوط.
(مسألة 7): المبعضة كالحرة، تغليبا لجانب الحرية، وللاستصحاب.
(مسألة 8): أقل عدد تنقضي به مدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان، ويمكن أن يكون عشرة أيام ولحظتين فيما إذا طلقها بعد الوضع، وقبل رؤية الدم بلحظة ثم رأت لحظة.
(مسألة 9): إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما، كما في مضمر سماعة (1) وخبر أبي بصير (2) أو خمس وأربعون ليلة كما في خبر آخر (3) ولا إشكال في ذلك، وكذا إذا كان طهرها أزيد من شهر ونصف; وما في صحيح سليمان بن خالد من أنها شهران (4) فشاذ لا عامل به.
(مسألة 10): إذا لم تكن مستقيمة الحيض فعدتها أسبق الأمرين من الطهرين وشهر ونصف.
(مسألة 11): قد عرفت أن في بعض الأخبار أن عدة الأمة خمس وأربعون، وفي بعضها أنها شهر ونصف، وعرفت أيضا أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فيكون المناط هو الثاني; وقد مر أن الشهر في عرف الشرع بل مطلقا هو الهلالي، فعلى هذا إن كان الطلاق في أول رؤية الهلال يحسب الشهر الأول هلاليا ويضم إليه خمسة عشر يوما من الشهر الثاني، وإن كان في أثناء الشهر مع كون الباقي خمسة عشر يوما