(مسألة 14): اختلفوا في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها على أقوال:
فعن الصدوق وابن إدريس وجماعة أخرى: أنها كالحرة أربعة أشهر وعشرة أيام (1) لجملة من الصحاح وغيرها كصحيح زرارة «أن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد» (2). وصحيحه الآخر «يا زرارة، كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا» (3). وموثق سليمان بن خالد «عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا» (4). وخبر وهب بن عبد ربه على ما في الفقيه «عن رجل كانت له أم ولد ومات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ قال:
لا يطؤها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك من غير نكاح» (5). إلى غير ذلك.
وعن المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار: أنها شهران وخمسة أيام (6). لقاعدة التنصيف، وصحيح الحلبي «عدة الأمة إذا توفي عنها