امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما» (1).
والصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج «قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد; قال ابن أبي عمير: قلت لجميل:
والمرأة؟ قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها» (2). إذ الظاهر أن المراد أنه يجبر على طلاقها وإذا لم يمكن إجباره لغيبة فيتولى الحاكم الشرعي طلاقها.
والمروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وعلي أولى من بعدي; فقيل له: فما معنى ذلك؟ فقال: قول النبي (صلى الله عليه وآله) من ترك دينا أو ضياعا (3) فعلي، ومن ترك مالا فللورثة، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة، والنبي (صلى الله عليه وآله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن بعدهما لزمهم هذا، فمن هنا صار أولى بهم من أنفسهم» (4).
فيستفاد من هذه الأخبار أن مع عدم النفقة يجوز إجبار الزوج على الطلاق، وإذا لم يمكن ذلك لعدم حضوره للإمام أن يتولاه والحاكم الشرعي نائب عنه في ذلك، وإذا كان عدم طلاقها وإبقاؤها على الزوجية موجبا لوقوعها في الحرام قهرا أو اختيارا فأولى، بل اللازم فكها حفظا