(مسألة 2): لا خلاف في أن عدة الأمة في الطلاق مع البلوغ والدخول وعدم اليأس وكونها حائلا قرءان، والمشهور شهرة عظيمة أنهما طهران، وعن القديمين (1) وبعض المتأخرين كسيدي المدارك والرياض وصاحبي الكفاية والحدائق: أنها حيضتان (2).
والأقوى الأول، لما أشرنا إليه: من أن الظاهر عدم الفرق في العدة بين الحرة والأمة إلا أنها في الأمة نصف الحرة. وقد مر سابقا أن عدة الحرة بالأطهار فتكون الأمة كذلك.
ولصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان» (3). فإنه كالصريح في اتحاد المراد من القرء في الحرة والأمة، وإذا كان في الحرة بمعنى الطهر كما مر فكذا في الأمة. هذا مع أن في جملة من الأخبار أن القرء هو الطهر، ففي صحيح زرارة «كان علي (عليه السلام) يقول: إن القرء الطهر يقرء فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه» (4). وفي خبر عن أبي جعفر (عليه السلام): «القرء ما بين الحيضتين» (5).